All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 02/02/2018

تعديل القرار مبدئي رقم 34/14/2017 تاريخ 17/2/2017 المتعلق بماستر فـي الدراسات الشرق أوسطية Master en Etudes du Moyen--Orient . Master of Arts in Middle Eastern Studies ,) الصادرة عن الـمعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1098-1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ــ الكسليك

اسم الكلية: الـمعهد العالي للعلوم السياسية والادارية

الـمـرجـع: الـمرسـوم رقـم 16410 تاريخ 23/2/2006

إسم الشهادة: ماستر فـي الدراسات الشرق أوسطية (سياسـة، عـلـم الاجـتـمـاع، أنتربولوجيا وتاريخ)

Master en Etudes du Moyen--Orient (Politique, Sociologie, Anthropologie et Histoire)

Master of Arts in Middle Eastern Studies (Politics, Sociology, Anthropology & Histoiry)

تعتبر شهادة الـماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علـم الاجتماع، أنتربولوجيا وتاريخ) التي يمنحها الـمعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس ــ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لـماجستير في الإختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات التالية: تاريخ، علوم سياسية، فلسفة، علوم إجتماعية، حقوق، تربية، صحافة، علاقات دولية، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها 3 أرصدة لـمشروع تخرج وتدريب أو 6 ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2016 ــ 2017 .

كـمـا يـمـكن لحـمـلـة الاجازة في العلوم العسكرية أن ينتسبوا الى البرنامج شرط أن يكونوا من حملة دورة أركان على أن يستكملوا 6 أرصدة في علـم الاجتماع.