All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 17 02/02/2018

تعديل القرار الـمبدئي رقم 56/88/2016 تاريخ 16/12/2016 المتعلق بماستر في علـم إنتاج الخمرة Master in Enology, Master OEnologie الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
17
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ــ الكسليك

اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية

مرسوم الترخيص : رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الاول 1996

رقم 8350، تاريخ 15 حزيران 2012

قرار الـمباشرة للشهادة: رقم 229/م/2013 تاريخ 23/2/2013

اسم الشهادة: ماستر في علـم إنتاج الخمرة

Master in Enology, Master OEnologie

تعتبر شهادة الـماستر في علـم إنتاج الخمرة التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس ــ الكسليك، وفقا لنظام الأرصدة الاميركي الـمعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لشهادة ماجستير في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية في التصنيع الغذائي أو التغذية البشرية وعلـم الحمية او الهندسة الزراعية أو الكيمياء أو البيولوجي أو البيوكيمياء أو أحد الاختصاصات الطبية أو الصحية، وألا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها 3 أرصدة مشروع تخرج وتدريب أو 6 أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى برنامج الشهادة الـمذكورة في الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 .