All legislation

مرسوم Decree No. 2384 23/02/2018

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2384
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2384 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017،)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 الـمتعلق بتفويض وزير الـمالية اعتبارا من اول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/210.000.000/ ل.ل.

(فقط مئتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

/210.000.000/ ل.ل.

(فقط مئتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل