إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 86 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير الـمالية اعتبارا من اول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل في الجزء الاول من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من: الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/500.000.000/ ل.ل.
(فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية)
الى الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 2 ــ نقل وانتقال في الخارج
/500.000.000/ ل.ل.
(فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل