All legislation

مرسوم Decree No. 2420 23/02/2018

تحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الالكترونية

Type
مرسوم · Decree
Number
2420
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2420 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 2870 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) لا سيما الفقرة د من الـمادة السابعة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 )

حدد بدل الإشتراك في الجريدة الرسمية الإلكترونية:

القطاع الخاص

/750.000/ل.ل.

القطاع العام

/350.000/ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل