ان وزير الصحة العامة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الرقم 376 تاريخ 1994/8/1 وتعديلاته (مزاولة مهنة الصيدلة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على القرار الرقم 306/1 تاريخ 2005/6/3 وتعديلاته (أسس تسعير الادوية(،
بناء على تقـريـر للجنة الـمكلفـة بموجـب القرار رقم 1737/1 تاريخ 2016/9/21،
وبعد استطلاع رأي وزارات الـمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة ونقابة مستوردي الادوية وأصحاب الـمستودعات ونقابة مصنعي الادوية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2016-2017 تاريخ 2017/9/13 والرأي رقم 102/2017-2018 تاريخ 23/11/2017 والرأي رقم 595/2017-2018).
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل الجدول رقم 4 من القرار رقم 796/1 تاريخ 2014/4/17 ليصبح كالآتي:
جدول رقم 4
اسس تحويل السعر الـمجاز للـمستحضرات الـمستوردة الى سعر الـمبيع للعموم
ملاحظة: يبين العمود 3 نسبة رسم جمركي عادي.
في حال كانت نسبة الجمارك لـمستحضر ما ليست صفرا ولا القيمة الـمعمول بها (5% حاليا)، تضاف القيمة الـمختلفة الى القيمة الـمذكورة تحت عمود «دون رسم جمركي» في حساب سعر العموم.

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
21 شباط 2018
وزير الصحة العامة
غسان حاصباني