All legislation

قرار Decision No. 301 21/02/2018

تعديل القرار رقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 الـمتعلق بأسس تسعير الادوية

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
21/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1099-1100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 21/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الرقم 376 تاريخ 1994/8/1 وتعديلاته (مزاولة مهنة الصيدلة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على القرار الرقم 306/1 تاريخ 2005/6/3 وتعديلاته (أسس تسعير الادوية(،

بناء على تقـريـر للجنة الـمكلفـة بموجـب القرار رقم 1737/1 تاريخ 2016/9/21،

وبعد استطلاع رأي وزارات الـمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة ونقابة مستوردي الادوية وأصحاب الـمستودعات ونقابة مصنعي الادوية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2016-2017 تاريخ 2017/9/13 والرأي رقم 102/2017-2018 تاريخ 23/11/2017 والرأي رقم 595/2017-2018).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول رقم 4 من القرار رقم 796/1 تاريخ 2014/4/17 ليصبح كالآتي:

جدول رقم 4

اسس تحويل السعر الـمجاز للـمستحضرات الـمستوردة الى سعر الـمبيع للعموم

ملاحظة: يبين العمود 3 نسبة رسم جمركي عادي.

في حال كانت نسبة الجمارك لـمستحضر ما ليست صفرا ولا القيمة الـمعمول بها (5% حاليا)، تضاف القيمة الـمختلفة الى القيمة الـمذكورة تحت عمود «دون رسم جمركي» في حساب سعر العموم.

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

21 شباط 2018 وزير الصحة العامة غسان حاصباني