All legislation

مرسوم Decree No. 2390 23/02/2018

الرجوع عن الـمرسوم رقم 8632 تاريخ 7/8/2012 الـمتضمن اعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء مرآب لآليات البلدية وآليات الدفاع الـمدني ومستلزماتها، ومرآب للعموم في الغبيري (قضاء بعبدا) من الـمنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2390
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2390 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته

بناء على الـمرسوم رقم 8632 تاريخ 7/8/2012

بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 300 تاريخ 27/9/2016

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الرجوع عن الـمرسوم رقم 8632 تاريخ 7/8/2012 الـمتضمن اعتبار الاشغال العائدة لـمشروع إنشاء مرآب لآليات البلدية وآليات الدفاع الـمدني ومستلزماتها، ومرآب للعموم في الغبيري (قضاء بعبدا) من الـمنافع العامة،

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق