المادة 1
الرجوع عن الـمرسوم رقم 8632 تاريخ 7/8/2012 الـمتضمن اعتبار الاشغال العائدة لـمشروع إنشاء مرآب لآليات البلدية وآليات الدفاع الـمدني ومستلزماتها، ومرآب للعموم في الغبيري (قضاء بعبدا) من الـمنافع العامة،
مرسوم Decree No. 2390 23/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته
بناء على الـمرسوم رقم 8632 تاريخ 7/8/2012
بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 300 تاريخ 27/9/2016
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
الرجوع عن الـمرسوم رقم 8632 تاريخ 7/8/2012 الـمتضمن اعتبار الاشغال العائدة لـمشروع إنشاء مرآب لآليات البلدية وآليات الدفاع الـمدني ومستلزماتها، ومرآب للعموم في الغبيري (قضاء بعبدا) من الـمنافع العامة،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق