المادة 2
يحصر حق ممارسة الأعمال والـمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:
أ ــ الأجراء:
الأعمال الإدارية والـمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة الاعمال والـمهن والوظائف والحرف التالية:
الرئيس ــ العميد ــ الـمدير ــ نائب الـمدير ــ رئيس الـموظفين ــ أمين الصندوق ــ الـمحاسب ــ السكرتير ــ الـمستكتب ــ الـموثق ــ أمين محفوظات ــ كمبيوتر ــ الـمندوب التجاري ــ مندوب التسويق ــ مراقب أشغال ــ أمين مستودع ــ بائع ــ صائغ ــ خياط ــ رتي باستثناء عامل رتي السجاد ــ التمديدات الكهربائية ــ الـميكانيك والصيانة ــ أعمال الدهان ــ تركيب الزجاج ــ الحاجب ــ الحارس ــ السائق ــ النادل ــ الحلاق ــ الأعمال الالكترونية ــ طاهي مأكولات شرقية ــ الـمهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألـمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ــ التدريس في الـمراحل الابتدائية والـمتوسطة والثانوية والجامعية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ــ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ــ أعمال الحدادة والتنجيد ــ التمريض ــ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والـمختبرات الطبية ــ أعمال الكيل والـمساحة ــ أعمال التجميل ــ الصيد البحري، وبصورة عامة جميع الأعمال والـمهن واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.
ب ــ أصحاب العمل
الأعمال التجارية على اختلاف أنوعها ــ الـمطاعم ــ أعمال الصرافة ــ الـمحاسبة ــ الوساطة ــ التأمين ــ القومسيون ــ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ــ الصياغة ــ الطباعة والنشر والتوزيع ــ الخياطة والرتي ــ الحلاقة ــ الكوي والصباغة ــ تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) ــ الـمهن الحرة ــ (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر الـمهن الـمنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو حرفة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.