All legislation

مرسوم Decree No. 2424 23/02/2018

تعيين مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى الياس الهراوي الحكومي ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
2424
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1111-1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2424 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة(،

بناء على القانون الصادر بموجب الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقـم 7148 تاريـخ 14/1/2002،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، الـمعدل بالـمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977،

بناء على الـمرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته(،

بناء على الـمرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 الـمتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة الـمستشفيات الحكومية،

بناء على الـمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك الـمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للـمستخدمين(،

بناء على الـمرسوم رقم 552 تاريخ 18/7/2007 الـمتعلق بتعديل تسمية مستشفى زحلة الحكومي ليصبح مستشفى الياس الهراوي الحكومي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى الياس الهراوي الحكومي لـمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:

ــ الدكتور نقولا شفيق معكرون مواليد 11/9/1953 رئيساً

ــ الـمحامية كريستين الياس سبانغ مواليد 16/9/1983 عضواً

ــ الـمحامي موسى الياس ابراهيم مواليد 10/4/1977 عضواً

ــ الدكتور زين الدين علي السيد مواليد 20/9/1962 عضواً

ــ الدكتور عبدالله محمد موسى مواليد 15/1/1969 عضواً

المادة 2

عين الدكتور غسان ندرة زلاقط (مواليد 20/02/1957) متعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى الياس الهراوي الحكومي لـمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

تعتبر جميع الـمراسيم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا الـمرسوم بحكم الـملغاة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل