إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة(،
بناء على القانون الصادر بموجب الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقـم 7148 تاريـخ 14/1/2002،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، الـمعدل بالـمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977،
بناء على الـمرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته(،
بناء على الـمرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 الـمتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة الـمستشفيات الحكومية،
بناء على الـمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك الـمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للـمستخدمين(،
بناء على الـمرسوم رقم 552 تاريخ 18/7/2007 الـمتعلق بتعديل تسمية مستشفى زحلة الحكومي ليصبح مستشفى الياس الهراوي الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى الياس الهراوي الحكومي لـمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:
ــ الدكتور نقولا شفيق معكرون مواليد 11/9/1953 رئيساً
ــ الـمحامية كريستين الياس سبانغ مواليد 16/9/1983 عضواً
ــ الـمحامي موسى الياس ابراهيم مواليد 10/4/1977 عضواً
ــ الدكتور زين الدين علي السيد مواليد 20/9/1962 عضواً
ــ الدكتور عبدالله محمد موسى مواليد 15/1/1969 عضواً
عين الدكتور غسان ندرة زلاقط (مواليد 20/02/1957) متعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى الياس الهراوي الحكومي لـمدة ثلاث سنوات.
تعتبر جميع الـمراسيم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا الـمرسوم بحكم الـملغاة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل