إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الجبل ماراتون» الـمسجل تحت رقم 186/د تاريخ 2017/1/17،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 14443 تاريخ 2017/12/26،
بناء على تقريـر الكشـف الـميداني لـم 5 ر الجمعية رقم /400 ش تاريخ 2017/7/7،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرّر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: علأ فايز الزغير ــ ميراي سامي بو حاطوم ــ رزان سامي حماده ــ فاروق غانم خداج ــ ميرنا نعمي القعسماني ــ بهاء فايز الزغير ــ منال فارس حديفة، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
. اسمها: «جمعية «الجبل ماراتون».
. مركزها: بلدة الجديدة ــ قضاء: الشوف ــ محافظة: جبل لبنان.
. غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال: الانشطة الشبابية الـمختلفة لا سيما انشطة العاب الهواء الطلق، اقامة الـماراتونات والسباقات، اقامة الانشطة التوعوية والثقافية.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش