إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة(،
بناء على القانون الصادر بموجب الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة(،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة(، الـمعدل بالـمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977،
بناء على الـمرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته(،
بناء على الـمرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 الـمتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة الـمستشفيات الحكومية التي اصبحت مؤسسات عامة ومديرها العام او مديرها ومفوض الحكومة لديها،
بناء على الـمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك الـمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للـمستخدمين(،
بناء على الـمرسوم رقم 14254 تاريخ 28/2/2005 الـمتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار(،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) لـمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:
ــ الدكتور اندره منصور قزيلي مواليد 2/1/1970 رئيساً متفرغاً
ــ الـمحامية كوليت توفيق عطالله - مواليد 11/7/1967 - عضواً
ــ الدكتور رضوان نقولا ناضر - مواليد 20/4/1966 - عضواً
ــ الدكتورة جيزال جوزف نادر - مواليد 6/4/1973 - عضواً
ــ الصيدلي كريستيان سمعان لطيف - مواليد 30/7/1994 - عضواً
عين الدكتور ناظم اميل متى الـمتعاقد مع وزارة الصحة العامة، مفوضاً للحكومة لدى الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) لـمدة ثلاث سنوات.
عين الدكتور اندره منصور قزيلي الرئيس الـمتفرغ (مواليد 2/1/1970) مديراً للـمؤسسة العامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (3) الـملحق بالـمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته، وذلك لـمدة ثلاث سنوات.
تعتبر جميع الـمراسيم والقرارات التي تتعارض مـع احكام هـذا الـمرسوم بحكـم الـملغاة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل