All legislation

مرسوم Decree No. 2425 23/02/2018

تعيين مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) ومديرها ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
2425
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1112-1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2425 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة(،

بناء على القانون الصادر بموجب الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة(،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة(، الـمعدل بالـمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977،

بناء على الـمرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته(،

بناء على الـمرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 الـمتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة الـمستشفيات الحكومية التي اصبحت مؤسسات عامة ومديرها العام او مديرها ومفوض الحكومة لديها،

بناء على الـمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك الـمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للـمستخدمين(،

بناء على الـمرسوم رقم 14254 تاريخ 28/2/2005 الـمتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار(،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) لـمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:

ــ الدكتور اندره منصور قزيلي مواليد 2/1/1970 رئيساً متفرغاً

ــ الـمحامية كوليت توفيق عطالله - مواليد 11/7/1967 - عضواً

ــ الدكتور رضوان نقولا ناضر - مواليد 20/4/1966 - عضواً

ــ الدكتورة جيزال جوزف نادر - مواليد 6/4/1973 - عضواً

ــ الصيدلي كريستيان سمعان لطيف - مواليد 30/7/1994 - عضواً

المادة 2

عين الدكتور ناظم اميل متى الـمتعاقد مع وزارة الصحة العامة، مفوضاً للحكومة لدى الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) لـمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

عين الدكتور اندره منصور قزيلي الرئيس الـمتفرغ (مواليد 2/1/1970) مديراً للـمؤسسة العامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (3) الـملحق بالـمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته، وذلك لـمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

تعتبر جميع الـمراسيم والقرارات التي تتعارض مـع احكام هـذا الـمرسوم بحكـم الـملغاة.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل