All legislation

اعلام Notification No. 31 12/02/2018

تعديل الاعلام رقم 28 تاريخ 14 كانون الاول 2017 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
31
Date
12/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 31 تاريخ 12/02/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 6/1/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 13/2/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

أولا: تعدّل الفقرة "ثالثا" من الاعلام رقم 28 المذكور اعلاه وذلك بمنح المؤسسات المرخصة الموجه اليها الاعلام المعدّل مهلة اقصاها 31/12/2018 للالتزام به وباضافة موجب على تلك المؤسسات بتزويد هيئة الاسواق المالية بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق رقم 1 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وذلك بهدف تزين ملف للمؤسسة المرخصة ليصبح نص البند المعدّل على الشكل التالي:

"ثالثا": على المؤسسات المذكورة آنفا الامتثال لاحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 خلال مهلة اقصاها 31/12/2018 لا سيما لجهة اجراء التعديلات والقيام بالاجراءات اللازمة تطبيقا للنظام المذكور كما وعليها تزويد هيئة الاسواق المالية بـ:

- مستند موقّع وفقا للاصول يحدد فئات الانشطة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية التي تنوي المؤسسة المرخصة مزاولتها والرأسمال المخصص لكل منها كحد ادنى.

- بوليصة الاشتراك في المنتج التأميني للتعويض المهني بقيمة /2،000،000،000/ ل.ل. ملياري ليرة لبنانية كحد ادنى او ما يعادل الرأسمال المخصص لاعمالها، على ان تعتمد القيمة الاعلى بينهما.

- تقرير موقّع من مفوض المراقبة المعتمد لديها يثبت امتثال تلك المؤسسات لاحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 كافة.

- المعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق رقم 1 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وذلك بهدف تكوين ملف كامل للمؤسسة المرخصة.

ثانيا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية. (1) (مرفق ربطا الاعلام رقم 28 تاريخ 14 كانون الاول 2017 بعد ان تم تعديله بموجب هذا الاعلام).