All legislation

تعميم Circular No. 10 22/02/2018

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات بشأن التعاون مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd

Type
تعميم · Circular
Number
10
Date
22/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 10 تاريخ 22/02/2018
Source
Lebanese University

إستنادا على قراري مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/1/2017 ورقم 3 تاريخ 4/1/2018 تم التعاقد مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd للاستشارات، لاجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس الـمقبلة تحت عنوان "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة لتحقيقه"

ومن اجل تسهيل اعداد هذه الدراسة ونجاحها ضمن الـمهلة الـمحددة في العقد الـموقع مع الشركة،

لذلك،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات التعاون والتنسيق مع فريق العمل الـمكلف بهذه الـمهمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة.

وبما أنه سيتم اعداد هذه الدراسة وفقا لـمسارين متزامنين يتماشيان مع متطلبات الحكومة وهما:

1- اعداد الرؤية الاقتصادية الوطنية وتحديد التطلعات العامة باعتبارها تمثل الوجهة الصحيحة التي ستقود جهود التنمية الاقتصادية الـمبذولة على الـمدى الطويل في قطاعات النمو والـمواضيع الاستراتجية.

2- اختيار الـمبادرات الاستراتجية الـمحتملة في القطاعات ذات الاولوية.