اعلام Notification No. 30 12/02/2018
المخاطر المتعلقة بالنقود الالكترونية
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 30
- Date
- 12/02/2018
- Official Gazette
- Issue 8, 22/02/2018, p. 1105
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 30 تاريخ 12/02/2018
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 7/1/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2018،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 6/2/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2018،
نحيطكم علما بما يلي:
أولا: يحظر على المؤسسات المرخصة إصدار النقود الالكترونية Electronic Money كما يحظر عليها التسويق والتداول بالعملات الالكترونية لحسابها او لحساب عملائها بصورة مباشرة بما فيها المتداولة في الاسواق المالية المنظمة.
ثانيا: نظرا للمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالنقود الافتراضية بالاخص الـ Bitcoin ومنها ما يلي:
1- إن المنصّات (Platforms) او الشبكات (Networks) التي يتم بواسطتها اصدار وتداول هذه النقود لا تخضع لاي تشريعات او تنظيمات وفي حال تعرضت لخسائر فلا يوجد أي إطار حماية قانوني يؤمن استرجاع الاموال التي تم بها شراء هذه النقود.
2- ان هذه النقود غير مصدرة او مكفولة من اي مصرف مركزي وبالتالي فهي معرضة لتقلب حاد وسريع في اسعارها والتي يمكن ان تتدنى الى الصفر.
3- ان العمليات على النقود الافتراضية تسهّل استعمالها لنشاطات إجرامية خاصة لتبييض الااموال وتمويل الارهاب.
4- لا يمكن الرجوع عن العمليات او التحاويل غير الصحيحة وغير الموافق عليها
(Incorrect or Unauthorized) المنفذة بواسطة هذه النقود.
لذلك،
واستدراكا للمخاطر والخسائر الجمة التي قد تنجم عن استعمال النقود الافتراضية،
فان هيئة الاسواق المالية تحذر اي كان من شراء وحيازة واستعمال هكذا نقود.
ثالثا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.