All legislation

اعلام Notification No. 30 12/02/2018

المخاطر المتعلقة بالنقود الالكترونية

Type
اعلام · Notification
Number
30
Date
12/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 30 تاريخ 12/02/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 7/1/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 6/2/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

أولا: يحظر على المؤسسات المرخصة إصدار النقود الالكترونية Electronic Money كما يحظر عليها التسويق والتداول بالعملات الالكترونية لحسابها او لحساب عملائها بصورة مباشرة بما فيها المتداولة في الاسواق المالية المنظمة.

ثانيا: نظرا للمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالنقود الافتراضية بالاخص الـ Bitcoin ومنها ما يلي:

1- إن المنصّات (Platforms) او الشبكات (Networks) التي يتم بواسطتها اصدار وتداول هذه النقود لا تخضع لاي تشريعات او تنظيمات وفي حال تعرضت لخسائر فلا يوجد أي إطار حماية قانوني يؤمن استرجاع الاموال التي تم بها شراء هذه النقود.

2- ان هذه النقود غير مصدرة او مكفولة من اي مصرف مركزي وبالتالي فهي معرضة لتقلب حاد وسريع في اسعارها والتي يمكن ان تتدنى الى الصفر.

3- ان العمليات على النقود الافتراضية تسهّل استعمالها لنشاطات إجرامية خاصة لتبييض الااموال وتمويل الارهاب.

4- لا يمكن الرجوع عن العمليات او التحاويل غير الصحيحة وغير الموافق عليها

(Incorrect or Unauthorized) المنفذة بواسطة هذه النقود.

لذلك،

واستدراكا للمخاطر والخسائر الجمة التي قد تنجم عن استعمال النقود الافتراضية،

فان هيئة الاسواق المالية تحذر اي كان من شراء وحيازة واستعمال هكذا نقود.

ثالثا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.