المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
432/ق
7/2/2018
زهير عبد المالك الجندي
المحاسبة
بيروت
قرار Decision No. 405 19/02/2018
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/2/2018
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
432/ق
7/2/2018
زهير عبد المالك الجندي
المحاسبة
بيروت
ينقل الخبير السيد الوارد اسمه أدناه من الفرع الـمعين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسمه:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه
الفرع المنقول اليه
المحافظة
98/ق
9/1/2018
ميشال غازي البيطار
التخمين
المساحة
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/2/2018 وزير العدل سليم جريصاتي