All legislation

قرار Decision No. 405 19/02/2018

شطب اسم خبير من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم ونقل خبير من الفرع المعين فيه الى فرع اخر

Type
قرار · Decision
Number
405
Date
19/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1116-1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 405 تاريخ 19/02/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/2/2018

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

432/ق

7/2/2018

زهير عبد المالك الجندي

المحاسبة

بيروت

المادة 2

ينقل الخبير السيد الوارد اسمه أدناه من الفرع الـمعين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسمه:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه

الفرع المنقول اليه

المحافظة

98/ق

9/1/2018

ميشال غازي البيطار

التخمين

المساحة

جبل لبنان

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/2/2018 وزير العدل سليم جريصاتي