المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الـميدان ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 405 19/02/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الإثراء غير الـمشروع(،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 44/2017 ــ 2018 تاريخ 5/10/2017 الرامي الى اعتبار القائمين بالخدمة العامة الـمتخلفين عن تقديم التصريح عن الإثراء غير الـمشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي أسندت إليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن الـمهلة القانونية(،
بناء على الصورة الصالحـة للتنفيذ رقم 65 تاريخ 21/11/2017،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، (قانون البلديات(،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الـميدان ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام جزين القيام بأعمال مجلس بلدية الـميدان حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق