المادة 1
تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول:
1 - جولويس بير (ليبانون) ش.م.ل.
2 -
3 -
4 -
5- الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.
6 -
7 -
8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.
9 -
10 -
11 -
12 -
13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.
14 - أكسيس كابيتال ش.م.ل.
15 - رويال فاينانشيلز ش.م.ل.
16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.
17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.
18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.
19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل.
20 - تراست كابيتال ش.م.ل.
21 - فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.
22 - بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.
23 - برودغيت أدفايسرز ش.م.ل.