All legislation

قرار Decision No. 26 12/02/2018

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
12/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1106
Status
In force
Amended by
قرار رقم 29 تاريخ 15/02/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 12/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول:

1 - جولويس بير (ليبانون) ش.م.ل.

2 -

3 -

4 -

5- الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.

6 -

7 -

8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.

9 -

10 -

11 -

12 -

13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.

14 - أكسيس كابيتال ش.م.ل.

15 - رويال فاينانشيلز ش.م.ل.

16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.

17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.

19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل.

20 - تراست كابيتال ش.م.ل.

21 - فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.

22 - بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.

23 - برودغيت أدفايسرز ش.م.ل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/1/2018 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه