المادة 1
يعتبر مجلس بلدية رعيت ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 407 19/02/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 3645/ب تاريخ 30/11/2016،
بناء على قرار محافظ البقاع رقم 1/2017 تاريخ 11/1/2017 القاضي بقبول استقالة عضو مجلس بلدية رعيت نديم نمر فريجة واعتبارها نهائية،
وبناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية رعيت ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية رعيت حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق