All legislation

قرار Decision No. 407 19/02/2018

اعلان حل مجلس بلدية رعيت ـ قضاء زحلة وتكليف محافظ البقاع القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
407
Date
19/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1116-1117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 407 تاريخ 19/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 3645/ب تاريخ 30/11/2016،

بناء على قرار محافظ البقاع رقم 1/2017 تاريخ 11/1/2017 القاضي بقبول استقالة عضو مجلس بلدية رعيت نديم نمر فريجة واعتبارها نهائية،

وبناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية رعيت ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية رعيت حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق