All legislation

قرار Decision No. 408 19/02/2018

إعلان حل مجلس بلدية يارين ـ قضاء صور وتكليف قائمقام صور القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
19/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 19/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1421/ب تاريخ 2/9/2016،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته(،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية يارين ــ قضاء صور ــ منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس بلدية يارين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق