المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: رأس العين ــ العقار رقم 5328 ــ ملك غسان محمد علي العميري ــ قضاء بعلبك.
غايتها: ــ أهداف جمعية Pure Goals في البقاع:
ــ لـم تتأسس جمعية Pure Goals في البقاع، تحت هذا العنوان سدا، فإنّ الظروف والعوامل السائدة في مجتمعنا فرضت علينا حتمية تحقيق أهداف صافية وسامية ساعين بجهد تام لتطوير وترقية مجتمع بشكل مستمر ودائم، شاملين كل الفئات العمرية، فنحن على يقين بأنّ الإنسان هو الطاقة الفريدة في إحداث التغيير الإجتماعي ومن هنا حصرت أهداف جمعية Pure Goals بما يلي:
1- للشباب دور فعال في تشكيل الحاضر وإستشراق آفاق الـمستقبل، وعندما يكون الشباب معداً بشكل سليم وواعي ومسلحاً بالعمل والـمعرفة فإنه سوف يصبح أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر وأكثر إستعداد لخوض غمار الـمستقبل من هنا يكون هدفنا الأول دعم كلّ الأنشطة الهادفة لبلورة العمل التربوي، الثقافي، الإجتماعي، البيئي والتنموي.
2- التربية على الإنفتاح على الآخر، وحب العمل التشاركي والـمشاركة في إنجاز مشاريع منتجة في مختلف الـمجالات.
3- التربية على التعامل وفق مبدأ الحقوق والواجبات وحسن إستعمال مساحة الحرية التي يتمتع بها كلّ فرد.
4- التربية على الـمواطنة وغرس القيم الأخلاقية.
5- تعزيز وتمكين دور الـمرأة في الـمجتمع من خلال توعيتها، وتـثقيفها (ندوات ــ دورات ــ دعوات ــ تدريبات)
6- تشجيع الأفكار الخلاقة والإبداع وإكتساب الـمعرفة.
7- خلق فرص العمل والـمساهمة في التوجيه الـمهني والتقني.
8- دعم الأطفال في مختلف الـمجالات مركزين دائما على الدعم النفسي الإجتماعي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حنين ملحم الـمصري
علي عدنان زعيتر
سهير حسين النمر
زهراء حسين مدلج
حسين عدنان زعيتر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنين ملحم الـمصري.
"Pure Goals"