All legislation

علم وخبر Notice of association No. 390 19/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: "Pure Goals" مركزها: رأس العين ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
390
Date
19/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1117-1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 390 تاريخ 19/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Pure Goals " والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10995 تاريخ 24/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: رأس العين ــ العقار رقم 5328 ــ ملك غسان محمد علي العميري ــ قضاء بعلبك.

غايتها: ــ أهداف جمعية Pure Goals في البقاع:

ــ لـم تتأسس جمعية Pure Goals في البقاع، تحت هذا العنوان سدا، فإنّ الظروف والعوامل السائدة في مجتمعنا فرضت علينا حتمية تحقيق أهداف صافية وسامية ساعين بجهد تام لتطوير وترقية مجتمع بشكل مستمر ودائم، شاملين كل الفئات العمرية، فنحن على يقين بأنّ الإنسان هو الطاقة الفريدة في إحداث التغيير الإجتماعي ومن هنا حصرت أهداف جمعية Pure Goals بما يلي:

1- للشباب دور فعال في تشكيل الحاضر وإستشراق آفاق الـمستقبل، وعندما يكون الشباب معداً بشكل سليم وواعي ومسلحاً بالعمل والـمعرفة فإنه سوف يصبح أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر وأكثر إستعداد لخوض غمار الـمستقبل من هنا يكون هدفنا الأول دعم كلّ الأنشطة الهادفة لبلورة العمل التربوي، الثقافي، الإجتماعي، البيئي والتنموي.

2- التربية على الإنفتاح على الآخر، وحب العمل التشاركي والـمشاركة في إنجاز مشاريع منتجة في مختلف الـمجالات.

3- التربية على التعامل وفق مبدأ الحقوق والواجبات وحسن إستعمال مساحة الحرية التي يتمتع بها كلّ فرد.

4- التربية على الـمواطنة وغرس القيم الأخلاقية.

5- تعزيز وتمكين دور الـمرأة في الـمجتمع من خلال توعيتها، وتـثقيفها (ندوات ــ دورات ــ دعوات ــ تدريبات)

6- تشجيع الأفكار الخلاقة والإبداع وإكتساب الـمعرفة.

7- خلق فرص العمل والـمساهمة في التوجيه الـمهني والتقني.

8- دعم الأطفال في مختلف الـمجالات مركزين دائما على الدعم النفسي الإجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حنين ملحم الـمصري

علي عدنان زعيتر

سهير حسين النمر

زهراء حسين مدلج

حسين عدنان زعيتر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنين ملحم الـمصري.

"Pure Goals"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق