ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منقذون بيئيون» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16760 تاريخ 25/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"منقذون بيئيون"
مركزها: طرابلس ــ منطقة بساتين طرابلس ــ العـقـار رقـم 3198 ــ القسـم رقـم 31 ــ مـلـك صفاء عبد القادر مبروك.
غايتها: 1 ــ بيئية: القيام بجميع الأنشطة البيئية التوعوية وحملات التنظيف.
2- إنمائية: نشر الثقافة البيئية والتوعوية حولها في إطار التنمية الـمستدامة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نازك زياد حلواني
سليم نبيل كباره
خالد حسام عمري
صفاء عبد القادر مبروك
محمد ذو الفقار علـم الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم نبيل كباره.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق