All legislation

علم وخبر Notice of association No. 417 23/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: "Give back Foundation" مركزها: العبادية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
417
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1119-1120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 417 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Give back Foundation " والـمسجل لدى الـمديرية

الإدارية الـمشتركة برقم 17577 تاريخ 11/9/2017 والإستدعاء الـمقدم برقم 17577 تاريخ 21/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: العبادية ــ العقار رقم 13 ــ دير مار الياس ـ ملك الرهبانية اللبنانية الـمارونية ــ الطابق الاول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: تهدف هذه الجمعية الى:

1- القيام بمختلف النشاطات الإجتماعية والصحية والطبية والعلـمية والخيرية والإنمائية.

2- تقديم جوائز ومنح مدرسية وجامعية.

3- الإهتمام بالناس الأكثر فقراً وحاجة عن طريق تقديم إحتياجاتهم الـمادية والصحية والطبية، وإنشاء دور رعاية للعجزة.

ويعود لها التعاون والتعامل مع كافة الهيئات والـمؤسسات غير الحكومية لتحقيق أهدافها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كابي حبيب حبيب

اليان انطوان مسعد

سلوى قسطنطين ماضي

وسام جورج الخوري

وداد يوسف سلامه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلوى قسطنطين ماضي

"Give back Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق