All legislation

علم وخبر Notice of association No. 418 23/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فرح الـمريض» مركزها: عانوت ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
418
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 418 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية فرح الـمريض» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية

الـمشتركة برقم 329 تاريخ 4/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية فرح الـمريض"

مركزها: عانوت ــ الطريق العام ــ العقار رقم 3 ــ ملك الدكتور سعيد حسن مراد ــ الطابق الثاني ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تنظيم برامج تهدف الى تحقيق التوعية الصحية وإقامة الندوات والـمحاضرات الهادفة الى تحسين الحياة الصحية للأطفال والرجال والنساء.

2- مساعدة الـمحتاجين والـمعوزين بتقديم لهم الطبابة والإستشفاء في الـمستشفيات والـمستوصفات الخيرية والـمراكز الصحية والإجتماعية.

3- تأمين الـمساعدات والـمعاينات الطبية للـمرضى في الـمراكز الصحية والإجتماعية.

4- نشر الأبحاث الطبية حول التوعية الصحية وتدريب العاملين في الحقل الإجتماعي والخيري والتنموي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

النائب علاء الدين خضر تروا

د. بلال احمد عبدالله

د. بلال محمد قاسم

د. سليم عبد العزيز السيد

محمد يوسف شمس الدين

منير عبد العزيز السيد

رفيق أحمد عبدالله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد يوسف شمس الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق