All legislation

علم وخبر Notice of association No. 420 23/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أمس اللبنانية» مركزها: معاصر الشوف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
420
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 420 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أمس اللبنانية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11151 تاريخ 27/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية أمس اللبنانية"

مركزها: معاصر الشوف ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1416 ــ الطابق الاول ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ التنسيق مع الجهات الـمختصة للـمحافظة على بعض الأبنية التراثية (متاحف مكاتب)

2- حملات توعية للـمحافظة على الطابع التراثي والبيئي بما يتلائم مع الـمحيط الـمعماري التراثي.

3- التواصل مع متعهدي بناء ومع البلديات ومع كافة الهيئات الرسمية والغير رسمية التي تتعاطى شأن البناء بهدف الحفاظ على الطابع الأثري القديم.

4- الـمحافظة على البيئة من خلال النشاطات التالية:

5- إقامة الندوات والـمحاضرات البيئية والزراعية والنشاطات الترفيهية.

6- الـمساهمة والـمساعدة في كافة الأعمال الزراعية وعلى كافة الصعد بالتعاون مع اللجان الأهلية والجمعيات الـمعنية بهذا الـموضوع ومع اللجان الزراعية في البلديات وجميع الوزارات والـمؤسسات العامة والخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

اديب مهنا فياض

غادة مزيد قانصو

بهاء جوداة فياض

امير اجود فياض

نجمه جوداة فياض

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نجمه جوداة فياض

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق