All legislation

علم وخبر Notice of association No. 421 23/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «بصمة تغيير» مركزها: عنقون ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
421
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1121-1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 421 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بصمة تغيير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14209 تاريخ 12/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"بصمة تغيير"

مركزها: عنقون ــ العقار رقم 262 ــ ملك وفاء طحيلي ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ــ تمكين الفئات الأكثر هشاشة ليكونوا رواداً للتغيير في الـمجتمعات الـمحلية.

2- رأب الفجوات الإجتماعية التي تعيق وصول الفئات الأقل حظاً إلى حاجاتهم الأساسية.

3- السعي إلى الإستجابة لحاجات الـمجتمعات الـمهمشة.

4- بناء قدرات النساء والشباب من أجل تعزيز أدوارهم في الـمجتمع.

5- إعداد برامج مرتكزة ومبنية على الرأسمال الـمجتمعي.

6- العمل على الإندماج الإجتماعي بين الـمجتمعات الـمضيفة والباحثين عن ملاذٍ آمن.

7- خلق فرص تعلمية تضمن أساليب التعلـم النشط.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

صفاء عادل العلي

علي فؤاد الخميس

لـما غسان يوسف

لـمى حسن عجروش

لبان محمد طي

مريم نزيه مروه

هادي كميل ابو شقرا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لـما غسان يوسف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق