The whole text

قرار رقم 63 تاريخ 20/02/2018 In force

المادة 4

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع منها للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 63 تاريخ 20/02/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275178/article/4/