All legislation

بلاغ Communiqué No. 3 23/02/2018

كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر شباط عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
3
Date
23/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1127-1128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 3 تاريخ 23/02/2018
Source
Lebanese University

تعلن وزارة الاتصالات بانها ستضع قيد التحصيل إعتباراً من 15/03/2018 الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر شباط عام 2018 بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 16/04/2018 لتسديد هذه الكشوفات.

وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1- تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 17/04/2018.

2- تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 02/05/2018 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط

( 11.000ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.

3- تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحـد على تاريـخ قـطـع الاشـتراك اعتباراً مـن 01/06/2018 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي (01/08/2018).

4- تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتباراً من تاريخ 01/08/2018 وتستوفى غرامة قدرها (%2) شهرياً وتحرر الأرقام الـملغاة وتحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. استنادا الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.

5- يحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

ملاحظة: أ ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر كانون الثاني عام 2018 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 15/03/2018.

ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك)

ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة "جباية من العنوان" (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 ــ مقسم 333).

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

إمكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على الـمجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة

(mpt.gov.lb) وهيئة أوجيرو (ogero.gov.lb).

كما تذكر الـمشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة اربعة اشهر للإعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.

يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.