المادة 1
تمنح السيدة ناريمان جمال علوش، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار ناريمان للنشر»، تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 103 19/02/2018
إن وزير الإعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل مجل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2051238 تاريخ 30/10/2017
بإسم "دار ناريمان للنشر"
بناء على طلب الـمقدم من السيدة ناريمان جمال علوش، والـمسجل تحت رقم 3503 تاريخ 18/12/2017 (طلب الترخيص بانشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة ناريمان جمال علوش، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار ناريمان للنشر»، تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام