إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «لين الشبابية» الـمسجل تحت رقم /3577د تاريخ 26/10/2017.
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 21891 تاريخ 29/1/2018.
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 6/11/2017.
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية اسماؤهم: لينا عباس خليل ــ حسين محمد حرب ــ بتول حميد زين الدين ــ زينب كمال حيدر ــ زينب يوسف رضى ــ مريم محمد فرحات ــ دانيه علي هاشم، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
- اسمها: "جمعية «لين الشبابية"
- مركزها: بلدة: عربصاليم ــ قضاء: النبطية ــ محافظة: النبطية
- غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
احياء العمل التطوعي لدى الشباب من خلال تنظيم وتنفيذ انشطة مختلفة في الـمجتمع وبث القيم الجميلة فيه والـمحافظة على الارث الوطني.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش