All legislation

قرار Decision No. 12760 15/02/2018

تعديل اسم مؤسسة مالية مدرج على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12760
Date
15/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12760 تاريخ 15/02/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشـر لائحة الـمؤسـسـات الـمالية للـعـام 2018،

بناء على القرار الاول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل» الـمنعقدة بتاريخ 24/5/2017،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 25/21/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2017،

وبناء على طـلـب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الوارد في كتابيها الـمؤرخين في 23/1/2018 وفي 25/01/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدّل تسمية «كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 28 بحيث تصبح FNB Finance S.A.L"

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه