المادة 1
تُعدّل تسمية «كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 28 بحيث تصبح FNB Finance S.A.L"
قرار Decision No. 12760 15/02/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشـر لائحة الـمؤسـسـات الـمالية للـعـام 2018،
بناء على القرار الاول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل» الـمنعقدة بتاريخ 24/5/2017،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 25/21/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2017،
وبناء على طـلـب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الوارد في كتابيها الـمؤرخين في 23/1/2018 وفي 25/01/2018،
يقرر ما يأتي:
تُعدّل تسمية «كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 28 بحيث تصبح FNB Finance S.A.L"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه