All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12761 20/02/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12761
Date
20/02/2018
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2018, p. 1130-1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12761 تاريخ 20/02/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/2/2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الجدول (PB--BDL) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه