المادة 1
يلغى نص الجدول (PB--BDL) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 12761 20/02/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/2/2018،
يقرّر ما يأتي:
يلغى نص الجدول (PB--BDL) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه