اعلام Notification No. 29 20/02/2018
تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 والغاء القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 المتعلق باعمال الوساطة المالية والقرار رقم 7 تاريخ 3 كانون الاول 2013 المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية والاحكام المختلفة المتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 29
- Date
- 20/02/2018
- Official Gazette
- Issue 9, 01/03/2018, p. 1135-1196
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 29 تاريخ 20/02/2018
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 10/1/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2018،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 12/2/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2018
وبناء على الاعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 الصادر عن الهيئة والمتعلق بنطاق تطبيق الانظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،
نحيطكم علما بما يلي:
اولا: الغي القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 بعد أن:
أ- اضيفت الفقرة 2 من المادة الثانية من القرار المذكور الى المادة 2103 من نظام الترخيص والتسجيل المتعلقة بالانشطة الخاصة الاعمال المتعلقة بالادوات المالية والتالي نصها:
"(2) من اجل ممارسة اعمالها، يحق لشركات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها:
أ- القيام بعمليات الصرافة: الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة او مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح عملائها ضمن اطار تحقيق موضوعها.
ب- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات.
ج- مزاولة اي تجارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية.
ب- اضيف البندين 2 و3 من المادة الثالثة من القرار المذكور الى المادة 2204 من نظام الترخيص والتسجيل المتعلقة باسهم شركات الوساطة المالية والتالي نصهما:
"(1)- يجب ان يتكون اسهم شركات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.
(2)- يخضع التفرع عن الاسهم في رأسمال اية شركة وساطة مالية لترخيص مسبق من الهيئة وذلك في الحالات التالية:
- اذا ادى التفرغ الى اكتساب احد الاشخاص، بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم شركة الوساطة المالية هذه.
- اذا كان المتفرغ او المتفرغ له احد اعضاء مجلس الادارة الحاليين او المنتخبين ومهما كان عدد الاسهم المتفرغ عنها.
لا يعتبر تفرغا عن اسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.
ج- اضيفت البنود 2 و3 و4 من المادة الخامسة من القرار رقم 10 الى المادة 2103 من نظام الترخيص والتسجيل المتعلقة بالانشطة الخاصة الاعمال المتعلقة بالادوات المالية والتالي نصوصها:
"(3) على المؤسسات الرخصة العاملة في لبنان ان تخصص وفقا للنشاط الذي تقوم به، من اصل اموالها الخاصة الاساسية:
(أ) مبلغا يعادل الحد الادنى المعين في المقطع (1) من هذه المادة للمركز الرئيسي.
(ب) مبلغ لكل فرع يعادل 30% من الرأسمال المطلوب لكل فئة من الفئات المنصوص عنها في البند (1) اعلاه من هذه المادة.
(4) على كل شركة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفوضه السلطات المعنية في الخارج.
(5) يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات او اي زيادة لاحقة نقدا ودفعة واحدة.
د- اضيفت المادة 16 من القرار رقم 10 الى المادة 2206 من نظام الترخيص والتسجيل المتعلقة بجدارة واهلية الاشخاص لدى المؤسسات مقدمة الطلب او المؤسسات المرخصة والتالي نصها:
"(هـ) تطبق على المؤسسات المرخصة احكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.
ثانيا: عدل الجدول المرفق بالملحق رقم 5 من نظام الترخيص والتسجيل والمتعلق بالامتحانات التي يتوجب على مقدم الطلب النجاح فيها قبل تقديم طلب التسجيل لا سيما فيما يتعلق ب "رئيس دائرة الامتثال" والمسؤول عن مكافحة تبييض الاموال وذلك بالغاء امتحان ال CAMS. كما الغي البند 7 من المادة 2409 المتعلق باعفاء حامل شهادة ICA من شهادة الCAMS.
ثالثا: عدل البند 1 من المادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل والمتعلقة بانفاذ احكام هذا النظام لجهة اعطاء مهلة اقصاها 29/2/2020 للاستحصال على الشهادات المطلوبة.
رابعا: في اطار توحيد كافة الانظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ضمن مجموعة متكاملة:
- الغي القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 المتعلق باعمال الوساطة المالية.
- الغي القرار رقم 7 تاريخ 3 كانون الاول 2013 المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية والاحكام المختلفة المتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية.
- ارفق نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وملاحقة بعد ان ادخلت التعديلات وفقا لما جاء في البنود اعلاه.
خامسا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.