ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد), لا سيما المادة 281 منه,
بناء على المرسوم رقم 789 تاريخ 10/12/1990 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية مقررة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في واشنطن عام 1989),
بناء على محضر الاجتماع الذي عقد في دمشق بتاريخ 10/8/1995 بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية اللبنانية ووزير المواصلات في الجمهورية العربية السورية
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 57/95 - 96 تاريخ 18/12/1995),
يرسم ما يأتي :
المواد
يطبق وينفذ فور صدور هذا المرسوم البروتوكول التنفيذي في مجال البريد بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الموقع في دمشق بتاريخ 10/8/1995 والذي يشمل على:
1- تبادل الارساليات البريدية عن طريق البر مباشرة بين البلدين الشقيقين
2- تطبيق التعرفة البريدية الداخلية بين البلدين فيما يعود للرسائل العادية والمسجلة فقط من الوزنة الاولى التي لا تتجاوز 20 غراما
3- استمرار الاعفاء من النفقات الختامية بين البلدين.
4- ادخال خدمة البريد العاجل بين البلدين.
5- التعاون في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية بما يحقق مصلحتهما المشتركة.
6- الاشتراك بدراسة موضوع طباعة الطوابع البريدية اللبنانية في المطبعة الرسمية السورية.
7- التعاون في مجال التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات في كافة مجالات الخدمات البريدية.
8- تشكيل اللجنة الفنية المشتركة بقرارين من الوزيرين المعنيين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتطويره مستقبلا لمصلحة البلدين
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: الفضل شلق
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية
الامضاء: فارس بويز