All legislation

مرسوم Decree No. 2426 27/02/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لامن الدولة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2426
Date
27/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1197-1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2426 تاريخ 27/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 المتعلق بتفويض وزير المالية اعتباراً من أول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

34.000.000 / ل.ل.

فقط اربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 - المديرية العامة لامن الدولة

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية

النبذة 1 - تعويضات عائلية 34.000.000 / ل.ل.

فقط أربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

405.000.000 / ل.ل.

فقط اربعماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 - المديرية العامة لامن الدولة

الوظيفة 360 - التنظيم والامن العام (غير المصنفة)

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية

النبذة 1 - ادوية 50.000.000 / ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة 1011 - المرض

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 5 - نفقات معالجة في المستشفيات

150.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

النبذة 8 - نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة

50.000.000/ ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة 1031 - تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 4 - تقديمات وفاة 10.000.000 / ل.ل.

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 2 - تقديمات زواج 10.000.000 / ل.ل.

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية

النبذة 3 - تقديمات ولادة 10.000.000 / ل.ل.

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 1 - تقديمات مرض وأمومة

50.000.000/ ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

النبذة 6 - تقديمات مدرسية 75.000.000 / ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

1.166.000.000/ ل.ل.

فقط مليار ومائة وستة وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 - المديرية العامة لامن الدولة

الوظيفة 360 - التنظيم والامن العام (غير المصنفة)

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

1.056.000.000/ ل.ل.

فقط مليار وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

110.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية

المجموع العام /1.605.000.000 ل.ل.

فقط مليار وستماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل