المادة 1
أنهيت خدمة الآنسة دلال اميل بركات (رقمها المالي 138) مفتش عام في ملاك ادارة التفتيش المركزي بناء على طلبها لبلوغ خدماتها الفعلية اكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 2440 27/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة /69/ من نظام الموظفين،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (... رفع الحد الادنى للرواتب والاجور)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 11596 تاريخ 19/5/2014 (ترفيع السيدة دلال اميل بركات مهندس رئيس مصلحة فني في ادارة المناقصات في ملاك التفتيش المركزي وتعيينها مفتشاً عاماً في ملاك التفتيش المركزي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة دلال اميل بركات مفتش عام في ملاك الادارة المركزية في ادارة التفتيش المركزي بتاريخ 31/10/2017 والمتضمن طلب انهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية اكثر من عشرين سنة،
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 20 تاريخ 9/1/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة الآنسة دلال اميل بركات (رقمها المالي 138) مفتش عام في ملاك ادارة التفتيش المركزي بناء على طلبها لبلوغ خدماتها الفعلية اكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
تقدم الآنسة دلال اميل بركات المشمولة بأحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمتها تصريحاً ثانياً تبين فيه ما اصبحت تملكه وتحدد اسباب واوجه الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحها الأول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل