All legislation

مرسوم Decree No. 2431 27/02/2018

قبول قاص سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
2431
Date
27/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2431 تاريخ 27/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/2/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السيد عمر حمزه القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة الاستئناف.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي