All legislation

مرسوم Decree No. 2444 27/02/2018

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم «الإتحاد الدولي لكرة السلة» «فيبا FIBA» مركزه: برج حمود - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2444
Date
27/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1200-1201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2444 تاريخ 27/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 12071 تاريخ 9/6/2017 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية بإسم: «الإتحاد الدولي لكرة السلة» «فيبا FIBA» مركزه: برج حمود - قضاء المتن،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 3079/5 تاريخ 14/8/2017،

بناء على موافقة وزارة الشباب والرياضة بكتابها رقم 682/2/2017 تاريخ 24/10/2017،

بناء على موافقة وزارة العمل بتاريخ بكتابها رقم 2029/3 تاريخ 3/10/2017،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8455/اع/و/وز تاريخ 24/8/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:

"الاتحاد الدولي لكرة السلة" "فيبا FIBA".

على أن يسمى الفرع في لبنان بإسم: «المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في لبنان عن منطقة آسيا» سنداً لقرار الجمعية الأم بتاريخ 12/3/2015 .

مركزه: برج حمود - حي التيرو - شارع عبود 52 - العقار رقم 12 - القسم رقم 193 - سنتر هاربويان - البلوك A - ملك الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايته: - تكمن مهمة الاتحاد الدولي لكرة السلة في ترويج رياضة كرة السلة حول العالم وقيادة حركتها كما هو معترف به من اللجنة الاولمبية الدولية، دور الاتحاد لكرة السلة هو:

أ - مراقبة، تنظيم، اشراف وتوجيه وتعهد، تشجيع وتطور رياضة كرة السلة وممارستها لدى الذكور والاناث بكافة اشكالها وبكافة مجموعات العمر في اي بلد من بلدان العالم.

ب - ادارة كرة السلة حول العالم من خلال المساهمة، التطور، المنافسة والوسائل التجارية.

ت - ضمان ان تجري كرة السلة في العالم بشكل يسمح للرياضة بأن تكون تنافسية وحسنة الصورة.

ث - تشكيل او اعتماد وتنفيذ السياسات المناسبة المتعلقة بالتمييز، المضايقة الجنسية، الفرصة المتساوية، الانصاف، المخدرات وتعاطيها، الصحة، السلامة، الامراض المعدية واي من الامور الأخرى كالمواضيع التي يجب توجيهها في كرة السلة.

ج - اعتماد، تكوين، اصدار، تفسير، تنفيذ وتعديل من وقت لآخر مثل هذه القواعد (بما فيه ضمناً القواعد الرسمية للعبة) والانظمة التي تكون ضرورية لمراقبة وتسيير كرة السلة في سائر انحاء المعمور.

ح - التخصيص والاشراف على سير وادارة كافة المباريات الدولية الرسمية على مستوى الفريق والنادي الوطني.

خ - الترخيض و/أو سير وادارة مباريات كرة السلة الدولية او المباريات التي تكون من مصالح مهامها ودورها.

د - الانشاء والابقاء على نظام قضائي لكرة السلة، تأمين عمليات استئناف القرارات وتسوية النزاعات.

ذ - المتابعة بنفسه او من خلال اي ترتيبات تجارية لهيئة اخرى بما فيه الرعاية وفرص التسويق والترتيبات التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية للاتحاد الدولي لكرة السلة، كما تكون مناسبة لتعزيز مهمتها ودورها.

ر - تأمين تمثيل الاتحاد الدولي لكرة السلة في الاحداث الدولية التي تمتد وتعزز مراقبتها وادارتها لكرة السلة في دول العالم.

ز - ترويج التعريف بكرة السلة كأحد الرياضات الرائدة في العالم.

س - القيام بكل ما يكون ضرورياً بصورة معقولة للتمكن من تحقيق مهمته ودوره ولتمكين الاتحادات الوطنية الاعضاء من الحصول على مكاسب تنوي تحقيق مهمة الاتحاد الدولي لكرة السلة ودوره المطلوب.

ش - التعاون مع، الالتحاق و/أو دعم اي جمعية، منظمة، مؤسسة، شركة او فرد عندما تكون النشاطات او الاغراض مماثلة لتلك العائدة للاتحاد الدولي لكرة السلة والتي تدفع قدماً بكرة السلة من خلالها او في اجزاء محددة من العالم.

ص - يكون لها المصلحة العامة في عملياتها.

ض - التعهد و/أو القيام بكافة الاشياء او النشاطات التي تكون ضرورية، عارضة او قابلة لتؤدي الى تقدم مهمته ودوره.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان: السيد هاكوب هيرابيت خاجيريان.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق