إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 13541 تاريخ 4/7/2017 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية بإسم: «المبادرة النسوية الأورومتوسطية»
{INITIATIVE FEMINISTE EURO--MEDITERRANEENNE IFE EFI}، مركزه: بيروت،
بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بموجب كتابها رقم 3297/5 تاريخ 24/8/2017،
بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم 7090/3 تاريخ 17/8/2017،
بناء على موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 9071 /اع/و/وز تاريخ 1/11/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:
"المبادرة النسوية الأورومتوسطية"
مركزه: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 4471 - القسم رقم 6 - - بناية دحداح - ملك التجمع النسائي الديمقراطي - الطابق الأول.
غايته: إن الهدف من هذه الشبكة هو على الشكل الآتي:
- تنظيم لقاءات اجتماعية وثقافية وارساء اعمال تربوية من شأنها تعزيز حقوق المرأة في أوروبا وعلى المستوى العالمي وتشجيع تبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول المختلفة.
على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
ممثلة الفرع في لبنان: السيدة ماري تريز يوسف المير.
{INITIATIVE FEMINISTE EURO--MEDITERRANEENNE IFE EFI}
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق