All legislation

مرسوم Decree No. 2446 27/02/2018

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم «جمعية فاميلي هيلث انترناشونال» (Family Health International (FHI 360} مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2446
Date
27/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1202-1203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2446 تاريخ 27/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 4421 تاريخ 10/3/2015 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية بإسم: «جمعية فاميلي هيلث انترناشونال» {Family Health International (FHI 360)

مركزه: بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 4470/5 تاريخ 17/11/2017،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 3257 /اع/و/وز تاريخ 28/5/2015،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية فاميلي هيلث انترناشونال"

مركزه: بيروت - الاشرفية - جادة بيار الجميل - بناية 5885 - مكتب مغيزل للمحاماة - الطابق الثاني.

غايته: 1 - تسيير واجراء انشطة الجمعية التي لا تتوخى الربح، بل هي مخصصة حصرياً لغايات خيرية، علمية، ادبية و/أو تثقيفية، بحيث لا ينتقل على الاطلاق اي جزء من دخل الجمعية او ملكيتها للمصلحة لأي عضو، او مدير، او مسؤول او فرد يكون له مصالح شخصية او خاصة في انشطة الجمعية. لا يشكل اجراء الدعايات والترويج أو بمعنى آخر محاولة التأثير على التشريع، جزءاً اساسياً من اعمال الجمعية ولا يجوز للجمعية المشاركة او التدخل (بما في ذلك بواسطة نشر او توزيع بيانات) في اي حملة سياسية بإسم اي مرشح لمنصب عام او ضده.

2- دائماً مع مراعاة احكام الفقرة أ من هذه المادة رقم 3، التعهد بالاعمال الخيرية، العلمية، الادبية و/أو التثقيفية وتعزيزها وتطويرها وتنفيذها، تأسيس هيئات ومؤسسات عمل خيرية، علمية، ادبية و/أو تثقيفية ومن دون الحد من عمومية ما سبق ذكره، وبناء على استنساب مجلس الادارة المطلق، تقديم التبرعات، الهبات، المساهمات، و/أو القروض تعزيزاً لتحقيق اغراض الجمعية من اصل الدخل الصافي السنوي للجمعية و/أو اصولها (من دون وضع حد بالنسبة الى المبلغ الذي يذهب لأي مستفيد واحد، او بشكل اجمالي، لجميع المستفيدين) لصالح او لاستخدام اي من وكل الجمعيات، المنظمات، المؤسسات، الهيئات الحكومية، الافراد او المشاريع لاغراض خيرية، علمية، أدبية و/أو تثقيفية، من اجل تنظيم الخصوبة، والعناية بالمرضى والمسنين، او العاجزين او الرجال او النساء او الاطفال المحتاجين، ومن اجل تحسين الظروف المعيشية والعملية، كما من اجل الارتقاء بمستوى المعرفة والتعلم والتخفيف من المعاناة الانسانية،

وتأمين التسهيلات في مجال التدريب والتثقيف العام والارتقاء بمستوى البحوث العلمية، وهذا كله بصرف النظر عن الجنس او العرق او المعتقد او اللون.

على ان تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان: السيدة هنريت سعيد سالم.

"(Family Health International (FHI 360

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق