المادة 1
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية فاميلي هيلث انترناشونال"
مركزه: بيروت - الاشرفية - جادة بيار الجميل - بناية 5885 - مكتب مغيزل للمحاماة - الطابق الثاني.
غايته: 1 - تسيير واجراء انشطة الجمعية التي لا تتوخى الربح، بل هي مخصصة حصرياً لغايات خيرية، علمية، ادبية و/أو تثقيفية، بحيث لا ينتقل على الاطلاق اي جزء من دخل الجمعية او ملكيتها للمصلحة لأي عضو، او مدير، او مسؤول او فرد يكون له مصالح شخصية او خاصة في انشطة الجمعية. لا يشكل اجراء الدعايات والترويج أو بمعنى آخر محاولة التأثير على التشريع، جزءاً اساسياً من اعمال الجمعية ولا يجوز للجمعية المشاركة او التدخل (بما في ذلك بواسطة نشر او توزيع بيانات) في اي حملة سياسية بإسم اي مرشح لمنصب عام او ضده.
2- دائماً مع مراعاة احكام الفقرة أ من هذه المادة رقم 3، التعهد بالاعمال الخيرية، العلمية، الادبية و/أو التثقيفية وتعزيزها وتطويرها وتنفيذها، تأسيس هيئات ومؤسسات عمل خيرية، علمية، ادبية و/أو تثقيفية ومن دون الحد من عمومية ما سبق ذكره، وبناء على استنساب مجلس الادارة المطلق، تقديم التبرعات، الهبات، المساهمات، و/أو القروض تعزيزاً لتحقيق اغراض الجمعية من اصل الدخل الصافي السنوي للجمعية و/أو اصولها (من دون وضع حد بالنسبة الى المبلغ الذي يذهب لأي مستفيد واحد، او بشكل اجمالي، لجميع المستفيدين) لصالح او لاستخدام اي من وكل الجمعيات، المنظمات، المؤسسات، الهيئات الحكومية، الافراد او المشاريع لاغراض خيرية، علمية، أدبية و/أو تثقيفية، من اجل تنظيم الخصوبة، والعناية بالمرضى والمسنين، او العاجزين او الرجال او النساء او الاطفال المحتاجين، ومن اجل تحسين الظروف المعيشية والعملية، كما من اجل الارتقاء بمستوى المعرفة والتعلم والتخفيف من المعاناة الانسانية،
وتأمين التسهيلات في مجال التدريب والتثقيف العام والارتقاء بمستوى البحوث العلمية، وهذا كله بصرف النظر عن الجنس او العرق او المعتقد او اللون.
على ان تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
ممثل الفرع في لبنان: السيدة هنريت سعيد سالم.
"(Family Health International (FHI 360