المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من «شركة أ.ن. بو خاطر ش.م.ل» لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك وهي عبارة عن دراجة نارية نوع TVS SCOOTY PEP 90cc.
مرسوم Decree No. 2443 27/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من «شركة أ.ن. بو خاطر ش.م.ل» لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك وهي عبارة عن دراجة نارية نوع TVS SCOOTY PEP 90cc.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل