All legislation

مرسوم Decree No. 2443 27/02/2018

قبول هبة مقدمة من «شركة أ.ن. بو خاطر ش.م.ل» لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
2443
Date
27/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1203-1204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2443 تاريخ 27/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من «شركة أ.ن. بو خاطر ش.م.ل» لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك وهي عبارة عن دراجة نارية نوع TVS SCOOTY PEP 90cc.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل