All legislation

مرسوم Decree No. 2464 02/03/2018

قبول هبة مقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
2464
Date
02/03/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1204-1205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2464 تاريخ 02/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدّمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك، وهي عبارة عن اجهزة لكشف المواد النوويّة والمشعة، أدخلت الى لبنان بموجب الإذن الخاص رقم 131 تاريخ 20/1/2016، وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل