إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 (المخطط التوجيهي العام لمناطق جديتا - مكسة - شتورة - زبدل)،
بناء على كتاب محافظ البقاع القائم بأعمال بلدية جديتا رقم 450/و تاريخ 13/7/2016،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني - محضر رقم - 33 - تاريخ 17/8/2016،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل جزء من المخطط التوجيهي العام لمنطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) المصدق بالمرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 والمحدد بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 بحيث تخضع العقارات الواقعة ضمنه والتي تتجاوز مساحتها 10000 م2 لنظام بناء:
استثمار سطحي: 25% - استثمار عام: 2 - عدد طوابق: 9 طوابق - ارتفاع اقصى: 31 م - تراجع جانبي وخلفي: 6 م.
على ان يخضع الترخيص بالبناء ضمن هذا الجزء لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
فيما عدا التعديل المذكور اعلاه، يبقى هذا الجزء خاضع لاحكام المرسوم رقم 3845 تاريخ 18/9/2000 (المخطط التوجيهي العام لمناطق جديتا - مكسة - شتورة - زبدل).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس