All legislation

مرسوم Decree No. 2432 27/02/2018

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في محلة المزرعة (بيروت) باسم مدرسة علي الحلاق للتربية والتعليم،

Type
مرسوم · Decree
Number
2432
Date
27/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2432 تاريخ 27/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين اسامة ولميس عادل الحلاق والمسجل بالرقم 4285/12 تاريخ 3/6/2017 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في محلة المزرعة (بيروت) باسم مدرسة علي الحلاق للتربية والتعليم،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد اسامة عادل الحلاق المولود العام 1959 والسيدة لميس عادل الحلاق المولودة العام 1975 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم /2858/ و/3023/ من منطقة المزرعة العقارية ملك السادة عادل الحلاق وسميرة رمضان جرادي باسم مدرسة علي الحلاق للتربية والتعليم.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده