All legislation

مرسوم Decree No. 2433 27/02/2018

الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني العالي الخاص في الرميل (قضاء بيروت) بإسم «معهد الحكمة الفني العالي»

Type
مرسوم · Decree
Number
2433
Date
27/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1206-1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2433 تاريخ 27/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص(،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني(،

بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 1/12/1984 ورقم 5632 تاريخ 21/1/2011 ورقم 11828 تاريخ 22/5/2014 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في الرميل (قضاء بيروت) بإسم «معهد الحكمة الفني العالي»(،

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت المارونية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5839/6 تاريخ 12/4/2017 والمتضمن طلب انشاء اختصاصين في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاصين في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الحكمة الفني العالي» القائم على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصين يؤديان لنيل الشهادتين الرسميتين وهما التاليان:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التنشيط الاجتماعي

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده