المادة 1
تنشأ ثانوية رسمية في دوحة الشويفات، قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان باسم «ثانوية الرئيس الشهيد رفيق الحريري - دوحة الشويفات الرسمية المختلطة.
مرسوم Decree No. 2438 27/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
تنشأ ثانوية رسمية في دوحة الشويفات، قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان باسم «ثانوية الرئيس الشهيد رفيق الحريري - دوحة الشويفات الرسمية المختلطة.
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل