All legislation

مرسوم Decree No. 2438 27/02/2018

انشاء ثانوية رسمية في بلدة دوحة الشويفات (محافظة جبل لبنان) باسم "ثانوية الرئيس الشهيد رفيق الحريري - دوحة الشويفات الرسمية المختلطة."

Type
مرسوم · Decree
Number
2438
Date
27/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2438 تاريخ 27/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ ثانوية رسمية في دوحة الشويفات، قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان باسم «ثانوية الرئيس الشهيد رفيق الحريري - دوحة الشويفات الرسمية المختلطة.

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل