All legislation

مرسوم Decree No. 2459 28/02/2018

تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى جزين الحكومي ومديرها ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
2459
Date
28/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1208-1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2459 تاريخ 28/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 14160 تاريخ 8/2/2005 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى جزين الحكومي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى جزين الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:

- الدكتور جوزف طانيوس المعروف بانطوان الكسرواني

مواليد 2/1/1970

رئيسا

- الدكتور يوسف خليل ناصر

مواليد 16/6/1962

عضوا

- المحامي روني جرجي عون

مواليد 17/8/1981

عضوا

المادة 2

عينت الدكتورة ماريز انطوان كرم (مواليد 14/5/1962) متعاقدة مع وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى جزين الحكومي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

عين الدكتور جوزف طانيوس المعروف بانطوان الكسرواني (مواليد 2/1/1970) مديراً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى جزين الحكومي، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

تعتبر جميع المراسيم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم بحكم الملغاة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل