إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 14160 تاريخ 8/2/2005 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى جزين الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى جزين الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:
- الدكتور جوزف طانيوس المعروف بانطوان الكسرواني
مواليد 2/1/1970
رئيسا
- الدكتور يوسف خليل ناصر
مواليد 16/6/1962
عضوا
- المحامي روني جرجي عون
مواليد 17/8/1981
عضوا
عينت الدكتورة ماريز انطوان كرم (مواليد 14/5/1962) متعاقدة مع وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى جزين الحكومي لمدة ثلاث سنوات.
عين الدكتور جوزف طانيوس المعروف بانطوان الكسرواني (مواليد 2/1/1970) مديراً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى جزين الحكومي، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
تعتبر جميع المراسيم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم بحكم الملغاة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل