All legislation

مرسوم Decree No. 2460 28/02/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2460
Date
28/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1209-1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2460 تاريخ 28/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير المالية اعتباراً من أول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

39.000.000 / ل.ل.

فقط تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 732 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 7 - نفقات استشفاء

النبذة 1 - نفقات استشفاء 39.000.000 / ل.ل.

لزوم اعطاء مساعدة مالية للمريض الطفل أندي حسيب داني نعسان لاجراء عملية جراحية في مركز كليمنصو الطبي.

فقط تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل