المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
39.000.000 / ل.ل.
فقط تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 732 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 7 - نفقات استشفاء
النبذة 1 - نفقات استشفاء 39.000.000 / ل.ل.
لزوم اعطاء مساعدة مالية للمريض الطفل أندي حسيب داني نعسان لاجراء عملية جراحية في مركز كليمنصو الطبي.
فقط تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية