المادة 1
عدلت تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا الواردة في المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 اينما وجدت بحيث تصبح: «المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا".
مرسوم Decree No. 2461 02/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 (انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا)،
بناء على اتفاقية التعاون المبرمة مع الجامعة اللبنانية لتطوير مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا وجعله مستشفى جامعي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 259/2017 - 2018 تاريخ 9/1/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
عدلت تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا الواردة في المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 اينما وجدت بحيث تصبح: «المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل