All legislation

مرسوم Decree No. 2461 02/03/2018

تعديل تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا الواردة في المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2461
Date
02/03/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2461 تاريخ 02/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 (انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا)،

بناء على اتفاقية التعاون المبرمة مع الجامعة اللبنانية لتطوير مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا وجعله مستشفى جامعي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 259/2017 - 2018 تاريخ 9/1/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا الواردة في المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 اينما وجدت بحيث تصبح: «المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل