إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من شركة «Technomania sarl» لصالح وزارة الصحة العامة - مركز توزيع الادوية في الكرنتينا وهي عبارة عن مستلزمات الكترونية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /11.800/د.أ. اي ما يعادل /17.788.500/ .لل. (فقط سبعة عشر مليوناً وسبعماية وثمانية وثمانون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية).
النوع
الكمية
السعر
/1/
/6،800/ د.أ.
/1/
/1،000/ د.أ.
/5/
/4،000/ د.أ.
المجموع
/11،800/ د.أ.
Server
Storage NAS
Desktop PC + LED Monitor
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل