All legislation

مرسوم Decree No. 2462 02/03/2018

قبول هبة مقدمة من شركة Technomania sarl لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2462
Date
02/03/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1210-1211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2462 تاريخ 02/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من شركة «Technomania sarl» لصالح وزارة الصحة العامة - مركز توزيع الادوية في الكرنتينا وهي عبارة عن مستلزمات الكترونية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /11.800/د.أ. اي ما يعادل /17.788.500/ .لل. (فقط سبعة عشر مليوناً وسبعماية وثمانية وثمانون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية).

النوع

الكمية

السعر

/1/

/6،800/ د.أ.

/1/

/1،000/ د.أ.

/5/

/4،000/ د.أ.

المجموع

/11،800/ د.أ.

Server

Storage NAS

Desktop PC + LED Monitor

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل