إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارتين ماركة
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /33.000/د.أ. اي ما يعادل /49.745.000/ل.ل. (فقط تسعة واربعون مليوناً وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية).
Renault Duster 2.0، صنع سنة 2018،
رقم الهيكل VF1HSRCGJJA026025,
VF1HSRCGJJA026026
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل